السيد محمد سعيد الحكيم
290
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم ( مسألة 17 ) : إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة ، أو أصدق زوجته مهراً كذلك ، أو جعله ثمناً في الذمة مؤجلًا أو حالًا ، فتغير السعر لزمه النقد المعين ( 1 ) ، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة . ( مسألة 18 ) : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلًا ( 2 ) . ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم على أن يكون البيع جعلًا لصياغة الخاتم ( 3 ) كما يجوز أيضاً أن يشتري منه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 من أبواب الصرف حديث : 3 .